قوله: (في نكاح) أي: في إيجاب نكاح. وقولُه: (في نكاح) متعلق (بمنزلته) والتقدير: ووصي ولي إذا نصَّ له على النكاح بمنزلته فيه. قوله: (إذا نصَّ له عليه) فإن لم ينص له على النكاح، بل وصَّاه على أولاده الصِّغار ينظر في أمرهم؛ لم يملك بذلك تزويج أحد منهم. منصور البهوتي. قال ابن عقيل: صفة الإيصاء أن يقول الأب لمن اختاره: وصَّيت إليك بنكاحِ بناتي، أو جعلتك وصياً في نكاح بناتي، كما يقول في المال: وصيت إليك بالنظر في أموال أولادي، فيقوم الوصي مقامه. قوله: (صحَّ التزويج ... إلخ) ومن صورِ التَّساوي، ابنا عم أحدهما أخ لأمٍّ، خلافاً "للإقناع"، وفاقاً "للإنصاف".