قوله: (أن يسبلها) أي: أن يرخي الرجل ثيابه، ويجرها، قميصاً كان، أو إزاراً، أو سراويل، أو عمامة في الصلاة وغيرها. قوله: (لا تحت صفيق) ويكره، كما يأتي. قوله: (وكتابة مهر فيه) أي: يحرم. وقيل: يكره. قوله: (غير الكعبة) أي: فيجوز سترها بحرير اتفاقا. قوله: (لا مستحيل لونه) أي: متغير. قوله: (وخر ... إلخ) هو بالرفع؛ لأنه من جملة المعطوفات على فاعل (حرم) بـ (لا)؛ أي: ولا يحرم خز ... إلخ.