الصورة الثانية، أو لا يمكنه العدول بذلك الساتر عن العورة، وهي الصورة الثالثة. فذكر المصنف أنه يستر عورته في الأولى والثالثة بقوله: (ستره)، وأنه يلزمه العدول إلى ستر المنكب والعجز في الثانية بقوله: (إلا إذا كفت , .. إلخ). وأما الصورتان الرابعة والخامسة فظاهرتان. والله أعلم. قوله: (جالساً) يعني: ندباً. قوله: (بثمن) يعني: أو أجرة. قوله: (فكماء وضوء) فيلزم بزيادة يسيرة فاضلة عن حاجته. قوله: (لا هبةً) يعني: ولا استعارتها. قوله: (وكذا من عتقت فيها) ولو جهلت العتق، أو القدرة على السترة؛ أعادت. قوله: (ومن أعار سترته، وصلى عرياناً؛ لم تصح) لعله ما لم يعجز عن