قوله: (يسير) وهو ما (لا يفحش ... إلخ). قوله: (أو كثير في قصير) حتى لو أطارت الريح سترته عن عورته كلها، فأعادها سريعاً بلا عمل كثير؛ لم تبطل. قوله: (ولو بعضه) المشاع أو المعين. قوله: (أو ذهب) الذهب له أسماء، جمعها الإمام ابن مالك رحمه الله في قوله: نضر نضير نضار زبرج سيرا ... ء زخرف عسجد عقيان والتبر ما لم يذب وأشركوا ذهبا ... مع فضة في نسيك هكذا العرب قوله: (عالما ذاكراً) أي: الحكم والعين، فلو نسي أو جهل أنه محرم، أو كونه غصباً، أو حريراً مثلا؛ صحت، فراجع "الإقناع". انتهى. فقوله: (عالماً ذاكراً) حالان من فاعل (صلى) أو (حج)، وحذف نظيره من الآخر، وليس من التنازع في الحال؛ لأنه لا يجوز عربية على الأصح. شيخنا محمد الخلوتي. والحاصل: أن كل ثوب يحرم لبسه -ولو خيلاء أو تصاوير، أو غيرها- لا تصح الصلاة فيه حيث كان عالماً ذاكراً، وإلا صحت؛ لأنه غير آثم. ومن صلى على أرض غيره، أو مصلاه بلا غصب، ولا ضرر؛ جاز. فائدة: قال في "الإقناع": ولو تقوى على أداء عبادة بأكل محرم؛