قوله: (ويجوز التأخير) لقضاء الفائتة. قوله: (كانتظار رفقة أو جماعة) عطفه على الرفقة؛ من عطف العام على الخاص. قاله في "حاشية الإقناع"، وكذا تحوله من موضع نام فيه؛ لفعله عليه الصلاة والسلام. انتهى. قوله: (أو جماعة) عطف عام على خاص، قوله: (بحاضرة) ولو جمعة، واستثناها جمع، كما في "الإقناع". قوله: (كغيره إذا ضاق عنها) يشمل المأموم والمنفرد. وهذه العبارة صادقة بثلاث صور: إحداها: أن يضيق عن إتمام ما شرع فيه، وعن الفائتة، والحاضرة، بأن يتسع للمستأنفتين فقط. الثانية: أن يتسع لإتمام ما شرع فيه، وللفائتة فقط. الثالثة: أن يتسع في كل منها أنه ضاق الوقت عن الثلاث وقضيته: أنهما يقطعان الصلاة في الصور كلها، فأما في الصورة الآولى؛ فظاهر، وأما