إلى الورثة، وهم يعينون عند التمليك باختيارهم، بخلاف ما إذا نسب التمليك إلى نفسه، كما تقدَّم، أعني: نحو قوله: أوصيت بكذا لأحد هذين، فلا يصح. وفي كلام محمد الخلوتي هنا أيضًا نظرٌ. قوله: (فوهبه ... إلخ) أي: وهب الموصى له العبد الموصى به الخدمة. وقوله: (عتق منجزا) خالف فيه صاحب «الإقناع» وغيره كـ «المغني» و «الشرح» حيث قالوا: لا يعتق في الصورتين إلا بعد السنة.