قوله: (باسم مشترك لم يصحَّ) وإن وصف موصى له أو موقوفا عليه بغير صفته، كأولادي السود، وهم بيضٌ، أو العشرة، وهم أكثر. ففي «الاختيارات»: الأوجه: أن يعتبر الموصوف دون الصفةِ. انتهى. فائدة: قال أبوبكر: لو قال الموصي: اعتق عبدًا نصرانيًا، فأعتق مسلمًا، أو ادفع ثلثي إلى نصراني، فدفعه إلى مسلم، ضمن. قال أبو العباس: وفيه نظر. قوله: (ولا شيء له) أي: لإبهام الموصى له، كأنه قال: أوصيت بمئتين لمن يعتق من هذين. وفي كلام محمد الخلوتي هنا نظر. قوله: (ويصحُّ أعطوا ثلثي أحدهما) إنما صحَّت الوصيَّة هنا؛ لأنه أضاف تمليك الموصى له