(قال أبو موسى) هو محمد بن المثنى، وفي نسخة: "قال أي: البخاري وقال أبو موسى" وفي أخرى: "قال: وحدثنا أبو موسى". (إذا لم تجتبوا) بجيم ساكنة ففوقية مفتوحة فموحدة: من الجباية أي: لم تأخذوا من الجزية والخراج. (عن قول الصادق) أي: في كلامه. (المصدوق) أي: في كلام جبريل له. (فيمنعون ما في أيديهم) أي من الجزية.
(١) رواه مسلم (١٣٧٠) كتاب: الحج، باب: فضل المدنية. والنسائي في "الكبرى" ٢/ ٤٨٧ (٤٢٧٨) كتاب: الحج، باب: منع الدجال عن المدينة. (٢) رواه ابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف" ٢/ ١٤١ كتاب: الحج، باب: مسألة صيد المدينة. والضياء في "المختارة" ٩/ ٤٥٨ (٤٣٣). (٣) سبق برقم (٣١٧٢) كتاب: الجزية والموادعة، باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة.