(حَدَّثَنَا محمّد) في نسخة: "حدثني محمّد". (غندر) محمّد بن جعفر. (عن الحكم) أي: ابن عتيبة.
(وعثمان ينهى عن المتعة) أي: عن فسخ الحجِّ إلى العمرة؛ لأَنَّه كان مخصوصًا بتلك السنة الّتي حج فيها النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، كما مرَّ (١)، أو عن التمتع المشهور والنهي للتنزيه؛ ترغيبًا في الإفراد [(وأن يجمع بينهما) بضم الياء، وفتح الميم: القرآن أي: ونهى عنه عثمان، والنهي للتنزيه؛ ترعيبًا في الإفراد] (٢).
(فلما رأى على) نَهَى عثمان عن التمتع والقران. (أهل بهما: لَبَّيْكَ) أي: قائلًا: لَبَّيْكَ. (بعمرة وحجة) فعل ذلك؛ خشية أن يحمل
(١) سبق برقم (١٥٦٠) كتاب: الحجِّ، باب: قول الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}. (٢) من (ب).