٢٦٨٣ - حَدَّثَنَا عبد الله بن عمر بن أبان، حدّثنا عبدة بن سليمان، ممن هشام بن عروة، عن بكر بن وائلٍ، عن الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباسٍ، قال: جاء سعد بن عبادة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن أمى ماتت وعليها نذرٌ، ولم تقضه، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اقْضهِ عَنْهَا".
٢٦٨٤ - حَدَّثَنَا معاذ بن شعبة، حدّثنا عباد بن العوام، حدّثنا هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، قال: نظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أحُدٍ، فقال:"مَا يَسُرُّني أَنَّهُ ذَهَبٌ لآل مُحَمَّدٍ أُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتُ يَوْمَ أَمُوتُ، وَعِنْدِى مِنْهُ دِينَارَانِ".
= ثم إن الراوى عنه وهو محمد بن حميد الرازى تركه جماعة وكذبه آخرون، وعلى كل حال: فالمحفوظ عن الثورى: هو الوجه الأول؛ وفيه علتان: الأولى: ابن أبى ليلى ضعيف الحفظ مضطرب الحديث. والثانى: الحكم بن عتيبة لم يسمع من مقسم سوى خمسة أحاديث فقط، كما نص، عليه جماعة من النقاد، راجع "جامع التحصيل" [ص ١٦٧] للعلائى؛ واللَّه المستعان. ٢٦٨٣ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٢٣٨٣]. ٢٦٨٤ - صحيح: أخرجه أحمد [١/ ٣٠٠، ٣٠١]، والطبراني في "الكبير" [١١/ رقم ١١٨٩٩]، والحارث في "مسنده" [رقم ٢٩٨/ زوائده]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [٥٩٨]، والطبرى في "تهذيب الآثار" [رقم ٢٤٥٠]، وحماد بن إسحاق في تركة النبي - صلى الله عليه وسلم -[رقم ٤٧]، وغيرهم من طرق عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس به ... وزادوا جميعًا - سوى المؤلف -: (إلا دينارين أعدهما لدَيْن إن كان؛ فمات وما ترك دينارًا ولا درهمًا ولا وليدة، وترك درعه مرهونة عند يهودى على ثلاثين صاعًا من شعير) لفظ أحمد؛ وليس عند الحارث ولا الطبراني قوله: (فمات وما ترك دينارًا ... إلخ) وزاد الطبري عليهم: (ثم قال ابن عباس: لقد كان يأتى على آل محمد - صلى الله عليه وسلم - الليالى ما يجدون فيها عشاء) ... وهو بسياق الطبرى جميعًا عند أبى نعيم في "الحلية" [٣/ ٣٤٢]، وهو عند جماعة بالزيادة الماضية مثل لفظ أحمد فقط؛ وهكذا هو عند ابن ماجه [٢٤٣٩]، مختصرًا بلفظ: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مات ودرعه رهن عند يهودى بثلاثين صاعًا من شعير). قلتُ: قال المنذرى في "الترغيب" [٢/ ٣٠]: "رواه أحمد وأبو يعلى، وإسناد أحمد جيد قوى" =