للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٦٢٦ - أخبرنا أبو يعلى، قال: قرئ على بشرٍ: أخبركم أبو يوسف، عن الحجاج، عن نافعٍ، عن ابن عمر، مثل ذلك.


= عن أبى هريرة مرفوعًا بلفظ: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) كما يأتى عند المؤلف [رقم ٥٩٦٢، ٥٩٦٦، ٥٩٦٧، ٥٩٨٨].
فهذا هو المحفوظ عن الزهرى سندًا ومتنًا؛ نعم قد اختلف بعضهم عليه في متنه وسنده؛ إلا أن الصواب عنه هو الماضى؛ وبذلك جزم جماعة من الأئمة النقاد؛ وقد بسطنا الكلام عليه في "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار".
نعم: في الباب عن ابن عمر وغيره مثل سياق المؤلف هنا، ولا يصح من ذلك شيء مرفوع كما أوضحناه في المصدر المشار إليه؛ وسيأتى بعض ذلك في الكلام على الحديث الآتى من رواية ابن عمر.
والثابت في هذا الباب هو (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) ونحوه؛ وهذا اللفظ يشمل صلاة الجمعة وغيرها؛ فمن زاد فيه (الجمعة) فكأنما رواه بالمعنى كما نص عليه ابن خزيمة وغيره. وراجع "التلخيص" [٢/ ٤٠]، والإرواء [٣/ ٨٢ - ٩٠]، و"سنن البيهقي" [٣/ ٢٠٢ - ٢٠٤].
٢٦٢٦ - ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه ابن عدى في "الكامل" [٢/ ٢٢٨]، من طريق عبد الله بن الأجلح عن الحجاج بن أرطأة عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر به مرفوعًا قال: (من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى ... ).
قلتُ: وهذا منكر أيضًا، والظاهر أن الحجاج قد اضطرب في سنده كعادته، فقد مضى روايته هذا الحديث عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة به ... ،
وقد أخرجه ابن عدى في "الكامل" هذا الطريق للحجاج قبل روايته عن نافع عن ابن عمر، ثم قال: "وهذا لا يرويه الثقات عن الزهرى؛ ولا يذكرون الجمعة، وإنما قالوا: (من أدرك من الصلاة ركعة) وإنما ذكر الجمعة مع الحجاج قوم ضعاف عن الزهرى".
قلتُ: مضى الإشارة إلى هذا في الحديث الماضى؛ لكن الحجاج قد توبع على روايته عن نافع عن ابن عمر به ... ، تابعه يحيى بن سعيد الأنصارى، واختلف عليه في رفعه ووقفه، فرواه عنه عبد العزيز بن مسلم القسملى مرفوعًا.
أخرجه الدارقطنى في "سننه" [٢/ ١٣]، والطبرانى في "الأوسط" [٤/ رقم ٤١٨٨]، =

<<  <  ج: ص:  >  >>