٢٤٩١ - حَدَّثَنَا أبو بكرٍ، حَدَّثَنَا يحيى بن آدم، حدّثنا شريكٌ، عن الأعمش، عن مجاهدٍ، عن ابن عباسٍ، رفَعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى عن أكل كل ذى نابٍ من السبع، وعن قتل الولدان، وعن بيع المغنم. قال: وأظنه قال: وعن الحبالى أن يوطأن.
٢٤٩٢ - حَدَّثَنَا أبو بكرٍ، حدّثنا معاوية، عن ابن جريجٍ، عن عطاءٍ، عن ابن عباسٍ، قال: رَمَلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجته وعمرته، وأبو بكرٍ، وعمر، وعثمان، والخلفاء بعد.
٢٤٩١ - صحيح: أخرجه أحمد [١/ ٣٢٦]، والطبرانى في "الكبير" [١/ رقم ١١٠٦٧]، وابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" [رقم ٣٢٥٧]، من طريقين عن شريك القاضى عن الأعمش عن مجاهد ابن عباس به ... وهو عند أحمد بالفقرة الأولى منه فقط، وزاد الطبراني في أوله: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر الأهلية ... ). قلتُ: وهذا إسناد ضعيف، وفيه علتان: الأولى: شريك القاضى هو ابن عبد الله النخعى المشهور بسوء حفظه على علمه وفقهه وإمامته في السنة، لكنه لم ينفرد به. بل تابعه شيبان النحوى عليه مثل سياق الطبراني عند الحاكم [٢/ ١٤٩]، وعنه البيهقى في "سننه" [١٨٠٨٣]، وهو عند ابن الجارود [٧٣٢]، دون النهى عن قتل الولدان وبيع المغنم. وفى رواية للحاكم [٢/ ٤٧]، وعنه البيهقى أيضًا في "سننه" [١٠٦٣١]، مثله دون النهى عن وطء الحبالى وأكل الحمر الأهلية، كلهم من طريق عبيد الله بن موسى عن شيبان النحوى عن الأعمش به. قلتُ: وهذا سند صحيح إلى الأعمش، وقد ذكر ابن عبد البر في "التمهيد" [١٠/ ١٢٣]، أن عبيد الله بن موسى قد رواه أيضًا عن الثورى عن الأعمش بإسناده به ... والثانية: هي عنعنة الأعمش، فهو إمام في التدليس بلا مماراة، لكن الأعمش قد توبع عليه نحوه كما مضى [برقم ٢٤١٤]، ولفقرات الحديث شواهد عن جماعة من الصحابة. ٢٤٩٢ - صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" [رقم ٢٥٥٨]، وأحمد [١/ ٢٢٥]، من طريق أبى معاوية الضرير عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به .. قلتُ: وهذا إسناد صالح إن شاء الله، وقد سكت عنه الحافظ في "التلخيص" [٢/ ٢٥٠]، وليس فيه ما يُمكن أن يُعلَّ به سوى عنعنة ابن جريج، وما قالوه في رواية أبى معاوية عن غير الأعمش. =