للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الترمذي (١): وهو أصح حديث روي في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم.

وقال (أ) البزار (٢): أصح حديث في التشهد عندي حديث ابن مسعود روي عنه من نيف وعشرين طريقًا، ولا نعلم روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد أثبت منه ولا أصح (ب) إسنادًا، ولا أشهر رجالًا ولا أشد تضافرًا لكثرة الأسانيد والطرق.

وقال مسلم: إنما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضا، وغيره قد اختلف أصحابه.

وقال محمد بن يحيى الذهلي: هو أصح ما روي في التشهد.

وحديث النسائي وقوله: "قبل أن يفرض علينا": أخرجه من طريق ابن عيينة قال ابن عبد البر في "الاستذكار": تفرد ابن عيينة بذلك (٣)، وأخرج مثله الدارقطني، والبيهقي وصححاه (٤).

وحديث ابن عباس (٥): أخرجه مسلم والشافعي والترمذي والدارقطني وابن ماجه من طريق طاوس عنه بلفظ: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُعَلِّمُنَا التشهد كما يُعلِّمُنَا السورة من القرآن" ووقع في رواية الشافعي (٦) تنكير السلام في


(أ) ساقطة من هـ.
(ب) زاد في جـ: من.