"علوم آل محمّد" المعروف "بأمالي أحمد بن عيسى" في باب التغليس بالفجر.
وفي الحديث دلالة على مشروعية الوَضع المذكور في الصّلاة، وقد ذهب إلى هذا زيد بن عليّ (١) وأحمد بن عيسى، والحنفية والشّافعيّة، ومحله فوق السرة عند الشّافعيّة (٢) وتحتها عند الحنفية (٣)، وحجة الحنفية ما في زيادات "المسند" من حديث (٤) علي رضي الله عنه. أنه وضعهما تحت السرة، وإسناده ضعيف (٥)، وحجة الشّافعيّة حديث الباب المذكور بقوله "على صدره"، وفي الرِّواية الآخرة "عند صدره" متقاربتان في تعيين المحل المذكور (٦).
وذهب القاسية والناصرية (٧) إلى أنّ ذلك غير مشروع وتبطل به الصّلاة (٨) عند الهادي والقاسم وأبي طالب، قالوا: لأنه فعل كثير، وعند المؤيد والإمام يحيى: لا تبطل به الصّلاة وإنّما يكره، قالوا: إذ لا دليل
(١) البحر ١/ ٢٤٢. (٢) المجموع ٣/ ٢٤٩. (٣) الهداية ١/ ٤٧. (٤) أبو داود ١/ ٤٨٠ ح ٧٥٦، البيهقي ٢/ ٣١، الدارقطني ١/ ٢٨٦. (٥) لأنه فيه عبد الرّحمن بن إسحاق الواسطي، أبو شيبة، قال البخاريّ: فيه نظر، قال يحيى والنَّسائيّ: متروك. الميزان ٢/ ٥٤٨، المجروحين ٢/ ٥٤، التقريب ١٩٨. (٦) وعند الإمام أحمد روايتان: تحت السرة وفوق السرة، وعنه أنه مخير في ذلك لأن الجميع مرويّ والأمر واسع في ذلك، المغني ١/ ٤٧٢ - ٤٧٣. (٧) و (٨) البحر ١/ ٢٤٢ - ٢٥٣.