١٦٠ - وعن عامرو بن ربيعة رضي الله عنه قال:"رأيتُ رسوَل الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على راحلته حيثُ تَوَجَّهَتْ به"، متفق عليه. زاد البخاري "يومئ برأسه، ولم يكن يصنعه في المكتوبة"(١).
ولأبي داود من حديث أنس:"كان إذا سافر فأراد أَنْ يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه" وإسناده حسن (٢).
الحديث أخرجه البخاري من حديث عامر بن ربيعة بلفظ:"كان يسبح على الراحلة"، وأخرجه من حديث ابن عمر:"كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، ويومئ برأسه قِبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة"(٣)، وللبخاري من وجهٍ آخر:"كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه ويومئ برأسه"(٤)، وللبخاري من حديث آخر نحوه وفيه:"فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة"(٥).
وأخرج الشافعي نحوه من حديث جابر بلفظ:"رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو على راحلته النوافل"(٦)، ورواه ابنُ خزيمة من حديث محمد بن بكر عن بن جُرَيْج مثل سياقه وزاد: "ولكنه يخفض السجدتَيْن من الركعة يومئ إيماءة (٧)، ولابن حبان نحوه.
(١) البخاري كتاب تقصير الصلاة باب صلاة المتطوع على الدواب وحينما توجهت به ٢/ ٥٧٣ ح ١٠٩٣، مسلم صلاة المسافرين باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت ١/ ٤٨٨ ح ٤٠ - ٧٠١، زاد البخاري بلفظ: "يصنع ذلك" ٢/ ٥٧٤ - ٥٧٥ ح ١٠٩٧. (٢) أبو داود الصلاة باب التطوع على الراحلة والوتر ٢/ ٢١ ح ١٢٢٥، وإسناده حسن لأن فيه ربعي بن عبد الله بن الجارود وهر صدوق، التقريب ١٠٠. وللحديث شواهد أخرى منها حديث عامر بن ربيعة وغيره، والله أعلم. (٣) البخاري ٢/ ٥٧٥ ح ١٠٩٨. (٤) البخاري ٢/ ٥٧٨ ح ١١٠٥. (٥) البخاري ٢/ ٥٧٥ ح ١٠٩٩. (٦) مسند الشافعي ٢٤ وبقيته: "في كل جهة". (٧) ابن خزيمة ٢/ ٢٥٣ ح ١٢٧٠.