للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الحديث فيه دلالة على أنه يحرم على من لم يستحق شيئًا من مال الله تعالى -بألا يكون من المصارف التي عين سبحانه وتعالى- أن يأخذه ويتملكه، وأن ذلك من المعاصي الموجبة للنار، ويَدْخل في هذا النوع من كان بيده مال الله تعالى من إمام أو وال، وصرفه في غير مصارفه اتباعًا لتشهِّيه واختياره.

١٢٥٧ - وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يروي عن ربه عزَّ وجلَّ قال: "يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرمًا، فلا تظالموا". أخرجه مسلم (١).

قوله: "حرمت الظلم". التحريم في اللغة بمعنى المنع من الشيء. وفي الشرع: ما يستحق فاعله العقاب. وهذا ممتنع في حق الله تعالى، ولكنه مراد به أنه سبحانه متقدس ومتنزه عن الظلم، فأطلق عليه التحريم؛ لمشابهته الممنوع بجامع عدم الشيء (٢)، والظلم مستحيل (أ) في


(أ) في هامش ب: الأوضح أن يعدل: والظلم مستحيل في حقه حكمة؛ لأنه قبيح، وهو منزه عنه كما لا يخفى على المتأمل للعواقب الكلامية. قلت: وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الأمر الذي لا يمكن القدرة عليه لا يصلح أن يمد الممدوح بعدم إرادته، وإنما يكون المدح بترك الأفعال إذا كان الممدوح قادرًا عليها، فعلم أن الله قادر على ما نزه نفسه عنه من الظلم، وأنه لا يفعله. الفتاوى الكبرى ١/ ٤٦، وينظر منهاج السنة ١/ ٤٥٢، ٢/ ٣١٠، ٦/ ٤٠٣.