حمار أبي سيارة، وهو عُميلة بن خالد (أ) كان له حمار أسود أجاز [الناس](ب) عليه من مزدلفة إلى منى أربعين سنة.
١١١٢ - وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرسًا فأكلناه. متفق عليه (١).
مع زيادة: ونحن بالمدينة. تقدم الكلام في حل الخيل والخلاف فيه. وهذا الحديث فيه دلالة على الحل، وقد جاء في رواية الدارقطني (٢) زيادة: فأكلنا نحن وأهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم -. ويستفاد من قولها: ونحن بالمدينة. أن ذلك بعد فرض الجهاد. وفيه رد (جـ) على من قال: إنها حرمت لعلة أنها من آلات الجهاد، والحل كان قبل فرض الجهاد. ولا يقال: إن ذلك من فعلهم ولم يذكر تقرير (د) النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم على ذلك. لأن الظاهر من مثل هذه الصيغة دعوى تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - واطلاعه على ذلك، إذ من البعيد أن يقدموا على فعل شيء في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يعلمون حله، وهذا هو المختار عند أهل الأصول المحققين أن قول الصحابي: كنا نفعل. و: كانوا يفعلون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. له (هـ) حكم الرفع، وإذا كان هذا في مطلق الصحابة فكيف
(أ) في الحيوان: أعزل. وما هنا موافق لما في حياة الحيوان ١/ ٣٦٢. (ب) ساقطة من: ب، جـ. والمثبت من حياة الحيوان الكبرى ١/ ٣٦٢. (جـ) في جـ: دلالة. (د) في جـ: تقدير. (هـ) ساقطة من: جـ.