وإن كان مجازًا لغويًّا، وقال ابن المنذر: القائل بأن الخمر من العنب ومن غيره عمرُ وعلي وسعد (١) وابن عمر وأبو موسى وأبو هريرة وابن عباس وعائشة، ومن التابعين ابن المسيب (أ [وعروة والحسن وسعيد بن جبير وآخرون، وهو قول مالك والأوزاعي والثوري وابن المبارك] أ) والشافعي وأحمد وإسحاق وعامة أهل الحديث، ويمكن التأويل بما ذكرنا أن المراد الحقيقة الشرعية، [وقد روى](ب) الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي (٢)"كل مسكر خمر، وكل مُسْكر حرام". وروى أبو داود:"كل مسكر خمر، وكل خمر حرام". وأخرج أحمد وأبو يعلى (٣): "ألا فكل مسكر خمر، وكل (جـ) حرام". وفي الصحيحين (٤) أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن البتع -أي نبيذ العسل- فقال:"كل شراب أسكر فهو حرام". قال الخطابي: إن الآيةَ لما نزلت في تحريم الخمر، وكان مسماها مجهولًا للمخاطبين، بيّن أن مسماها هو ما أسكر، فيكون مثل لفظ الصلاة والزكاة وغيرهما من الحقائق
(أ) ساقط من: الأصل، جـ. والمثبت من الفتح ١٠/ ٤٩. (ب) في جـ: وقد قرى. (جـ) زاد بعده في جـ: خمر. وينظر مصادر التخريج.