داود، إلا إذا كان الشيء تافهًا، واحتج بأن التحديد في الذهب ثبت منصوصًا، ولم يثبت التحديد صريحًا في غيره، فتبقى الآية الكريمة على عمومها.
العشرون: المعتبر في التقويم بغالب نقد البلد؛ إن ذهبًا قوِّم ما عداه به، وإن فضة قوم بالفضة. وهذا مخرج من قول جماعة من المالكية.
١٠٢٢ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في معين قيمتة ثلاثة دراهم. متفق عليه (١).
تقدم الكلام فيه.
١٠٢٣ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده". متفق عليه (٢).
تقدم الكلام فيه.
١٠٢٤ - وعن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أتشفع في حد من حدود الله؟ ". ثم قام فخطب. فقال:"أيها الناس، إنما أهلك الذين من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد". متفق
(١) البخاري، كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}. وفي كم يقطع. ١٢/ ٩٧ ح ٦٧٩٥، ومسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها ٣/ ١٣١٣ ح ١٦٨٦. (٢) البخاري، كتاب الحدود، باب العبد السارق إذا لم يسم ١٢/ ٨١ ح ٦٧٨٣، ومسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها ٤/ ١٣١٣ ح ١٦٨٧.