للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وقال ابن القطاع (١): أملصت الحامل ألقت ولدها. ووقع في بعض الروايات: ملاص. بغير ألف؛ كأنه اسم للمصدر المنسوب إلى الولد؛ يقال: ملاص الولد. أو اسم لتلك الولادة كالخداج. وقال هشام (١): الملاص الولد. ولعله بتقدير مضاف؛ أي خروج الولد. وقال صاحب "البارع" (١): الإملاص الإسقاط؛ وإذا قبضت على شيء فسقط من يدك، تقول: أملص من يدي إملاصا وملص ملصا.

٩٧١ - وعن أنس رضي الله عنه أن الرُّبيِّعَ بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية، فطلبوا إليهم العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأبوا إلا القصاص، وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنيتها. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا أنس، كتاب الله القصاص". فرضي القوم، فعفوا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره". متفق عليه (٢) واللفظ للبخاري.

الرُّبيع: بضم الراء والباء الموحدة المفتوحة وبعدها ياء مشددة مكسورة أخت أنس بن النضر، عمة أنس بن مالك، وفي "سنن البيهقي" (٣): الربيع بنت معوذ. قال المصنف رحمه الله تعالى (٤): وهو غلط، والمحفوظ أنها بنت النضر.


(١) الفتح ١٢/ ٢٥٠.
(٢) البخاري، كتاب الصلح، باب الصلح في الدية ٥/ ٣٠٦ ح ٢٧٠٣، ومسلم، كتاب القسامة، باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها ٣/ ١٣٠٢ ح ١٦٧٥.
(٣) البيهقي ٨/ ٣٩.
(٤) الفتح ١٢/ ٢١٥.