وقيل: بلا واسطة. وهي عند أحمد (١)، وفيها [ابن لهيعة، ورواه الترمذي أيضًا وابن ماجه (٢) من حديث ابن عباس وفي إسناده] (أ) إسماعيل بن مسلم المكي (٣) وهو ضعيف، لكن تابعه (ب)[عبيد الله بن الحسن](جـ) العنبري عن عمرو بن دينار. قاله البيهقي (٤). وقال عبد الحق (٥): هذه الأحاديث كلها معلولة، لا يصح منها شيء. وقال الشافعي (٦): حفظت عن عدد (د) من أهل العلم لقيتهم، ألا يُقتل الوالد بالولد، وبذلك أقول. قال البيهقي (٧): طرق هذا الحديث منقطعة. وأكده الشافعي بأن عددًا من أهل العلم يقولون به.
والحديث فيه دلالة على أن الوالد لا يُقاد بابنه إذا قتَله عمدًا، سواء كان
(أ) ساقطة من: الأصل، جـ. والمثبت من التلخيص الحبير ٤/ ١٦. (ب) في جـ: تابع. (جـ) في الأصل: الحسن بن عبيد الله. وفي جـ: الحسن بن عبد الله. والمثبت من البيهقي. (د) في جـ: عدة.