وقول رابع: أنها إذا تزوجت بنسيب من الطفل لم تسقط حضانتها.
ثم اختلف أصحاب هذا القول على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن المشروط أن يكون الزوج نسيبًا للطفل فقط. وهذا ظاهر قول أحمد.
الثاني: أنه يشترط مع ذلك أن يكون ذا رحم محرم. وهو قول أصحاب أبي حنيفة والهدوية.
الثالث:[أنه يشترط أن يكون بين الزوج وبين الطفل إيلاد؛ بأن يكون جدًّا للطفل. وهذا قول مالك وبعض أصحاب أحمد](أ).
٩٥٦ - [و](ب) عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن امراة قالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة (١). فجاء زوجها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا غلام، هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت". فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي (٢).
(أ) كتب في الأصل، جـ: بياض، والمثبت من زاد المعاد ٥/ ٤٥٥. (ب) ساقطة من: الأصل.