الزوجة على الولد، وقدم سفيان الولد على الزوجة، فينبغي ألا يقدم أحدهما على الآخر بل يكونان سواء؛ لأنه قد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا تكلم تكلم ثلاثًا (١)، فيحمل أن يكون في إعادته إياه قدم الولد مرة، ومرة قدم الزوجة، فصارا سواء.
قال المصنف (٢) رحمه الله تعالى: وفي "صحيح مسلم"(٣) من رواية جابر [تقديم](أ) الأهل على الولد من غير تردد، فيمكن أن يرجح إحدى الروايتين.
٩٥٤ - وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال: قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال:"أمك". قلت: ثم من؟ قال:"أمك". قلت: ثم من؟ قال "أمك". قلت: ثم من؟ قال:"أباك، ثم الأقرب فالأقرب". أخرجه أبو داود [والترمذي](ب) وحسنه (٤).
وأخرجه (جـ) والحاكم (٥)، وأخرجه أبو داود (٦) من طريق كليب بن منفعة الحنفي عن جده نحوه.
تقدم الكلام على الحديث (٧).
(أ) في الأصل: يقدم. وفي جـ: فقدم. والمثبت من التلخيص الحبير. (ب) ساقطة من: الأصل، جـ. (جـ) بعده في الأصل: النرمدو، وكتب فوقه كذا. وبعده في جـ: الترمذي و.