الأظهر إن شاء الله تعالى. ويشهد لذلك ما أخرجه الترمذي (١) عن سمرة بن جندب، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"أيما امرأة [تزوجها](أ) اثنان فهي للأول منهما، ومن باع بيعًا من رجلين فهو للأول منهما".
واختلف العلماء في مقدار ما يجوز للزوج أن يطلع عليه من الرجعية ما دامت في العدة؛ فقال [مالك](ب): لا يخلو معها، ولا يدخل عليها إلا بإذنها، ولا ينظر إلى شعرها، ولا بأس أن يأكل معها إذا [كان](جـ) معهما غيرهما. وحكى ابن القاسم أنه رجع عن إباحة الأكل معها. وقال أبو حنيفة: لا بأس أن تزين الرجعية لزوجها وتطّيب له، و [تشوَّف](د) له، وتبدي له الثياب والكحل. وبه قال الثوري (هـ) وأبو يوسف والأوزاعي والهدوية. وكلهم قالوا: لا يدخل عليها إلا أن تعلم بدخوله بقول، أو حركة بتنحنح أو خفق.
(أ) في الأصل: يزوجها، وعند الترمذي: زوجها وليان. (ب) ساقط من: الأصل. (جـ) ساقطة من: الأصل، جـ. والمثبت من مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣٨٤، والهداية في تخريج أحاديث البداية ٧/ ٦٠. (د) في الأصل: تسوق. والتشوف: التزين. وينظر لسان العرب (ش وف). (هـ) في جـ: النووي.