لها النساء". متفق عليه (١). وفي رواية لمسلم (٢): "[مُره](أ) فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملًا". وفي أخرى للبخاري (٣): "وحُسبت تطليقة". وفي رواية لمسلم (٤): قال ابن عمر: أمَّا أنت (٥) طلقتها واحدة أو اثنتين، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرني أن أراجعها، ثم أُمسكَها حتى تحيض حيضة أخرى، [ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقَها قبل أن أمسها](ب)، وأما أنت طلقتها ثلاثًا، فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك.
وفي رواية أخرى (٦): قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: فرَدَّها عليَّ، ولم يرها (جـ) شيئًا وقال: "إذا طهَرتْ فليطلق أو ليمسك".
قوله: طلق امرأته. قال النووي (٧) نقلًا عن ابن باطيش: اسمها آمنة
(أ) ساقطة من: الأصل، جـ. والمثبت من مصدر التخريج وبلوغ المرام ص ٢٣٠. (ب) ساقط من: الأصل، جـ. والمثبت من مصدر التخريج وبلوغ المرام ص ٢٣١. (جـ) في جـ: بردها.