في تفسير القنطار؛ فقال معاذ بن جبل (١): ألف ومائتا أوقية [ذهبًا](أ). وقال أبو سعيد الخدري (٢): هو ملء مسك ثور ذهبًا. [وقال ابن عباس من أهل اللغة: سبعون ألف مثقال](ب). وقال أبو صالح (٣): مائة رطل ذهبًا. [وقد](جـ) أراد عمر رضي الله عنه قصر أكثره على قدر مهور أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وردَّ الزيادةِ إلى بيت المال، فردت عليه امرأة محتجة (د) بقوله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا}. فرجع وقال: كلكم أفقه من عمر (٤). وقال الإمام يحيى: في تقدير أكثر المهر روايات، أربعون ألف درهم. كما أصدق عمر أم كلثوم بنت علي، وقيل: عشرة آلاف. كما أصدق ابن (هـ) عمر بنات أخيه عبيد الله، وقيل: مائة ألف درهم. كما أصدق الحسن بعض أزواجه، وقيل: مائة ألف مثقال. كما أصدق مصعب سكينة بنت الحسين، وقيل عائشة بنت طلحة. وقيل: أربعمائة مثقال. كما أصدق النبي - صلى الله عليه وسلم - أم حبيبة بنت أبي سفيان. ولعل الإمام يحيى أراد بذلك أنه تكره
(أ) ساقط من: الأصل. (ب) كذا في: النسخ. ولعل في الجملة سقطًا. وينظر تفسير القرطبي ٤/ ٣١. (جـ) في الأصل: وقال. (د) في جـ: تحتجه. (هـ) سقط من: جـ.