يستقيم؛ إذ [التغليط](أ) إنما هُو لصحة الرواية بخلاف مَا رَوى الراوي، والتكذيب كذلك، فتنبه (ب). قال الإمام المهدي: وذكر أبو حامد الجاحري (جـ) وبعض أهل المذهب أنها قطعية (د). ولعل حجته التواتر المعنوي بالتحريم وإجماع أهل البيت، فحينئذٍ للتغليط حكم. انتهى. قال المصنف (١) رحمه الله: فائدة، ما تقدم نقله عن المالكية لم ينقل عن أصحابهم إلا عن (هـ) ناس قليل. قال القاضي عياض: كان القاضي أبو (و) محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي يُجيزه ويذهب فيه إلى أنه غير محرم، وصنف في إباحته محمد بن سحنون ومحمد بن شعبان، ونقل ذلك عن [جمع](ز) كثير من التابعين. وفي كلام ابن العربي و [المازري](ح) مَا يومئ إلى جواز ذلك أيضًا (٢). وحكى ابن بزيزة في "تفسيره" عن عيسى بن دينار أنه كان يقول: هذا أحل من الماء البارد. وأنكره كثير منهم أصلًا. وقال
(أ) في الأصل: التغليظ. (ب) في جـ: وبينه. (جـ) في ب: الحاحرمي، وفي جـ: الحاحربي. (د) في جـ: قطعة. (هـ) في ب، جـ: عند. (و) في جـ: ابن. (ز) في الأصل: جميع. (ح) في الأصل: الماوردي، وفي جـ: الماوزدي.