[أحدًا يتمتع](أ) وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. وروى الطبراني في "الأوسط"(١) من طريق إسحاق بن راشد [عن الزهري](ب) عن سالم قال: [أُتي](جـ) ابن عمر فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة. فقال: معاذ الله، ما أظن ابن عباسٍ يفعل هذا. قيل: بلى. قال: وهل كان ابن عباس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا غلامًا صغيرًا. ثم قال ابن عمر: نهانا عنها (د) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما كنا مسافحين. إسناده قوي. وروى الدارقطني (٢) عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"هدم المتعة الطلاقُ والعدةُ والميراثُ". وإسناده حسن. وأخرج [أبو](هـ) عوانة في "صحيحه"(٣) عن ابن جريج أنه قال لهم في البصرة: اشهدوا أني قد رجعت عن حل المتعة. بعد أن حدثهم ثمانية عشر حديثًا أنه لا بأس بها. ومع هذا فكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ولذا قال الأوزاعي فيما رواه الحاكم في "علوم الحديث"(٤): يترك من قول أهل الحجاز خصر. [فذكر منها](و)
(أ) في الأصل: أحدا تمتع. وفي ب: أن أحدا تمتع. (ب) ساقط من النسخ، والمثبت من مصدر التخريج. وينظر ترجمة الزهري في تهذيب الكمال ٢٦/ ٤١٩. (جـ) ساقط من النسخ، والمثبت من مصدر التخريج. (د) ساقطة من: ب. (هـ) في الأصل: ابن. (و) في الأصل: فذكرها.