قال: وقد قال الشاعر فيه؟ قلت: نعم. قال: فكرهَها، أو نَهَى عنها.
وأخرج الخطابي (١) عن سعيد بن جبير مثل هذا، وقال: قال ابن عباس: سبحان الله، والله ما بهذا أفتيت، وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا لمضطر. وأخرج البيهقي (٢) عن ابن شهابٍ قال: ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتيا. و [ذكره](أ)[أبو](ب) عوانة في "صحيحه"(٣) أيضًا. وروى عبد الرزاق في "مصنفه"(٤) عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباسٍ: كان يراها حلالًا ويقرأ: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ}(٥). قال: وقال ابن عباسٍ: في حرف أبي بن كعب: (إلى أجل مسمى)(٦). قال: وكان يقول: يرحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا رحمة مِن الله رحم الله بها عباده، ولولا نهي عمر ما احتيج إلى الزنى أبدًا. وذكر ابن عبد البر (٧) عن الليث بن [سَعد](جـ) عن بكير بن الأشج عن [عمار](د) مولى الشريد:
(أ) النسخ: ذكر. والمثبت يقتضيه السياق. (ب) في الأصل: ابن. (جـ) في الأصل: سعيد. (د) في ب: عمارة. والمثبت من مصدر التخريج. وينظر الثقات للعجلي ص ٣٥٣.