والأخ إذا انفرد واحد منهما -فإن اجتمعا فسيأتي حكمه- ثم بنو الإخوة، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم الأعمام، ثم بنوهم وإن سفلوا، ومن أدلى بأبوين [يقدم على من أدلى بأب، لكن يقدَّم الأخ من الأب على ابن الأخ من الأبوين؛ ويقدم ابن أخٍ لأب على عم لأبوين، ويقدم عم لأب على ابن عم لأبوين](أ).
واستدل البخاري بالحديث على أن الجد يرث جميع المال إذا لم يكن دونه أب، وعلى أن الأخ من الأم إذا كان ابن عم يرث بالفرض والتعصيب (١). والله أعلم.
٧٧٥ - وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا "يرث المسلمُ الكافرَ، ولا يرث (ب) الكافرُ المسلمَ". متفق عليه (٢).
قوله: "لا يرث المسلمُ الكافر".برفع المسلم على أنَّه الوارث في الجملة الأولى، وبرفع الكافر في الجملة الثانية، والحديث ذهب إليه الجمهور من أهل العلم وأخذوا بعمومه إلا ما جاء عن معاذ قال: يرث المسلم من الكافر من غير عكس. واحتج بأنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الإسلام يزيد ولا ينقص". [وهو حديث](جـ) أخرجه أبو داود وصححه الحاكم من طريق
(أ) في النسخ: ويقدم ابن الأخ لأب على عم لأبوين لكن يقدم الأخ لأب على ابن الأخ لأبوين. والمثبت من الفتح ١٢/ ١٤. (ب) ساقطة من: جـ. (جـ) ساقطة من: الأصل.