أسماء بنت يزيد، ويُجمع بينهما بأنهما كانا دينارين وشطرًا، فمن قال: ثلاثة. جبر الكسر، ومن قال: ديناران. ألغاه. أو كان الأصل ثلاثة فوفَّى قبل موته دينارًا وبقى عليه ديناران، فمن قال: ثلاثة. فباعتبار الأصل، ومن قال: ديناران. فباعتبار الباقي. ووقع عند ابن ماجه (١) من حديث أبي قتادة: ثمانية عشر درهمًا. وهذا دون دينارين، وفي "مختصر المزني"(٢) من حديث أبي سعيد الخدري: درهمين. ويجمع بينها إن ثبت فيما لا يمكن فيه التأويل الأول بالتعدد.
وقوله: فقال أبو قتادة. إلخ، في البُخاريّ في حديث سلمة: فقال أبو قتادة: صلِّ عليه يا رسول الله (أ) وعلي دينه. فصلَّى عليه. وفي رواية ابن ماجه من حديث أبي قتادة نفسه: فقال أبو قتادة: أنا أتكفل به. ولفظ الحاكم في حديث جابر فقال:"هما عليك وفي [مالِكَ](ب) والميت منهما بريء؟ " قال: نعم. فصلَّى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا لقي أبا قتادة يقول:"ما صنعَتِ الديناران؟ ". حتَّى كان آخر ذلك أن قال:[قد قضيتهما](جـ) يا رسول الله. قال:"الآن حين بردت عليه جلده". وروى الدارقطني (٣) من حديث علي: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أُتي بجنازة
(أ) زاد في الأصل: صَلَّى الله عليك. (ب) في النسخ: رواية. والمثبت من المستدرك. وينظر الفتح ٤/ ٤٦٨. (جـ) في النسخ: أرضيتهما. والمثبت من المستدرك. وينظر الفتح ٤/ ٤٦٥.