الربا في الجملة وإن اختلفوا في ضابطه وتفاريعه، [قال الله تعالى:{وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الَرِّبَا}] (أ)(١). والأحاديث فيه كثيرة مشهورة، وروى (ب) مالك (٢) عن زيد بن أسلم في تفسير قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً}(٣). أنه كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل حق إلى أجل، فإذا حلَّ قال: أتقضي أم تربي؟ فإن قضاه أخذ، وإلا زاده في حقه وزاد الآخر في الأجل. ورواه [الطبري](جـ)(٤) من طريق عطاء ومن طريق مجاهد نحوه، ومن طريق قتادة، أن ربا [أهل](د) الجاهلية؛ يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى، فإذا حل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاد وأخّر عنه.
٦٦٤ - عن جابر قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال:"هم سواء". رواه مسلم (٥).
(أ) في الأصل: في نفسه كقوله تعالى: {وَحَرَّمَ اللهُ الْرِّبَا}. وفي ب: قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعُ} كقوله تعالى: {وَحَرَّمَ الْرِّبَا}. (ب) زاد في النسخ: النسائي عن. (جـ) في الأصل، جـ: الطبراني. (د) ساقط من: الأصل.