موقوفًا. قال البيهقي: الموقوف هو الصحيح، فتشبيهه بالخاط والبزاق دليل الطهارة كما أنهما طاهران، وأما الأمر بمسحه بالخرقة أو الإِذخرة فيحتمل أن ذلك لأجل إزالة الدرن المستكره بقاؤه في ثوب الصلاة، وقد يعارض بأن حديث الغسل والفرك أصح وأشهر، ولأنهما من (أ) رواية الصحيحين وهما أرجح: (وفي رواية ابن خزيمة (١) عن عائشة كان (ب) يسلت المنى من ثوبه بعرق الإذخر، ثم يصلي فيه) (جـ)، ويجاب عن ذلك بأنه لم يكن فيهما أمر من النبي - صلى الله عليه وسلم - لها بذلك وإنما ذلك حكاية فعل منها أو من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا قول صريح في الطهارة ويرد ذلك بأنه قد ورد الأمر في رواية أنه قال لعائشة في المني:"اغسليه رطبا وافركيه يابسا"(٢)، ويجاب عنه بأن ابن الجوزي قال في التحقيق: هذا الحديث لا يعرف بهذا السياق (٣) وإنما نقل إنها هي (د) كانت تفعل ذلك كما تقدم.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-: أما الحت فقد ورد الأمر به في رواية صحيحة لما أجنب ضيف كان عند عائشة فغسل الثوب من الجنابة، فقالت عائشة - رضي الله عنها -: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بحته (٤). وأما حديث عمار فقد قيل عليه: إنه تفرد به ثابت بن حماد (٥) عن علي بن زيد بن
(أ) في هـ: في. (ب) في جـ: كأنه. (جـ) بهامش الأصل. (د) ساقطة من جـ.