والمذهب السابع: ينتفع بجلود الميتة وإن لم يدبغ ظاهرا وباطنا، وهو مذهب الزهري، وحجته قوله - صلى الله عليه وسلم - لما مر بشاة ميتة فقال:"هلا استمتعتم بإهابها" قالوا: إنها ميتة، قال:"إنما حرم أكلها".
أخرجه البخاري (١) من رواية الزهري عن ابن عباس وأخرج من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بعنز ميتة فقال:"ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها"(٢)؟ والجواب عنه بأن هذا مطلق وحديث الدباغ مقيد والواجب حمل المطلق على المقيد.
والإِهاب ككتاب يجمع على أهب بضم الهمزة والهاء بفتحهما لغتان، ويقال: طهر الشيء وطهر بفتح الهاء وضمها لغتان الفتح أفصح، ذكره النووي (٣)(أقال أصحابنا: ولا يجوز استعمال جلد الميتة قبل الدبغ في الأشياء الرطبة، ويجوز في اليابسة على كراهة. انتهى أ).
١٧ - وعن سلمة بن المُحَبِّق - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دِباغُ جُلودِ الميتةِ طَهُورُها". صححه ابن حبان (٤).
هو أبو سنان سلمة بن المحبق، ويقال: سلمة بن ربيعة بن المحبق بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الباء (ب) المكسورة والقاف، وأصحاب الحديث
(أ) ما بينهما ساقط من ب، جـ. (ب) زاد في ب: الموحدة.