وزنًا، ويدل عليه ما أخرجه أبو داود (١) عن ابن عباس قال: "إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير، وسدى الثوب فلا بأس به".
وقوله:"فشققتها بين نسائي"، في رواية لمسلم (٢) فقال: شقه خمرًا بين الفواطم وهو تفسير "نسائي" في هذه الرواية، وهو كما قال الجمهور ثلاث: فاطمة بنت (٣) النبي - صلى الله عليه وسلم - وفاطمة بنت (٤) أسد أم علي - رضي الله عنها - وهي أول هاشمية ولدت هاشميًّا، وفاطمة بنت حمزة (٥) - رضي الله عنها - وذكر الحافظ (٦) عبد الغني أنهن أربع، قال القاضي عياض (٧): يشبه أن تكون الرابعة فاطمة (٨) بنت شيبة بن ربيعة امرأة عَقيل بن أبي طالب لاختصاصها بعلي - رضي الله عنه - وقربها إليه بالمصَاهرة، وهي من المبايعات شهدت حنينًا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفاطمة بنت أسد كذلك. الصحيح أنها من المهاجرات خلافًا لمن زعم أنها ماتت قبل الهجرة.
وفي هذا الحديث دلالة على التحريم، إذ لا يرى الغضب في وجهه - صلى الله عليه وسلم - لأجل ذلك إلا وهو منكر.
(١) أبو داود ٣/ ٣٢٩ ح ٤٠٥٥، أحمد ١/ ٣١٣، رواية أبي داود فيها "خصيف" وهو ضعيف مر في ٩٦٨ ح ٢٩٣. ولكن تابعه عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير وهو ثقة. التقريب ٢٤٢. (٢) مسلم ٣/ ١٦٤٥ ح ١٨ - ٢٠٧١ ولفظه "شققه خمرًا". (٣) و (٤) الإصابة ١٣/ ٧١، ١٣/ ٧٧. (٥) الإصابة ١٣/ ٧٩. (٦) و (٧) شرح مسلم ٤/ ٧٨٤. (٨) الإصابة ١٣/ ٨١.