وأخرج أبو داود من حديث عائشة قالت:"كنتُ أغتسلُ أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إناءٍ واحد ونحن جُنُبان "(١). ومن حديث أم صبَيَّة (٢) الجهنية (أ) قالت: "اختلفت يدي ويد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الوضوء من إناءٍ واحد"، ومن حديث مالك عن نافع عن ابن عمر قال:"كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣) - قال مُسَدَّد: من الإِناء الواحد جميعا"، ومن حديث نافع عن عبد الله بن عمر قال:"كنا نتوضأ نحن والنساء ونغتسل من إناء واحد على عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"(٤).
فحديث ميمونة وحديث بعض الأزواج معارِضَان لحديث (ب) النهي المتقدم (٥) إذ دلالتهما صحيحة صريحة على جواز التطهر (جـ) بفَضْل المرأة.
* وفي قوله:"إن الماء لا يجنب" [هو من أجنب ويقال (د): أجنب الرجل يجنب، ولا يقال: أجنبت] (هـ).
(أ) هـ: الجهينية. (ب) في هـ، جـ: متعارضان بحديث. (جـ) في هـ، جـ: التطهير. (د) الواو: ساقطة من ب، وجـ، وهـ. (هـ) بهامش الأصل، وهـ.