مكْتومٍ يَؤمّ النَّاس، وهو أعْمَى". رواه أحمد وأبو داود (١)، ونحوه لابن حبان عن عائشة (٢) - رضي اللَّه عنها - استخلفه النبي - صلى الله عليه وسلم -، في رواية لأبي داود: "مرتين" (٣).
واستخلافه في بعض غزوات النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة وغيرها، قيل: إلا القضاء، والظاهر العموم، فإن الإمارة خصوصًا في عصر الصحابة شاملة للقضاء، [ويدل عليه ما أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استخلف ابن أم مكتوم على الصلاة وغيرها (٤)"، وإسناده حسن] (أ)، وقد عد مرات الاستخلاف له فانتهت إلى ثلاثة عشرة. ذكره في "الخلاصة" (٥).
وفي الحديث دلالة على صحة الصلاة خلف الأعمى، وأن (ب) لا كراهة في ذلك.
٣٢٤ - وعن ابن عمر - رضي اللَّه عنهما - قال: قال رسول اللَّه
(أ) بهامش الأصل وفيه بعض المحو واستدركته من نسخة هـ. (ب) في جـ، هـ: وأنه.