الجَنَّةِ بِمِلءِ كَفٍّ مِنْ دَمٍ يُهريقه بغير حقٍّ" (١). ولا شك أن القاتل إذا تَجَرَّأَ وأفسَدَ هذه الصورةَ البدِيعةَ المخلُوقَةَ في أحسَنِ تَقْوِيمٍ فقد أَفِكَ وباءَ بإثمٍ عظيم.
ثالثها: استَثْنَى الحديث ثلاثة فقط، ووجهُهُ: تَعَلُّقُ المصلحةِ بذلك، وواجِب على الإمام البدار إليه:
رابعها: استثناءُ المرتَدِّ مِن الإسلام باعتبار ما كان قبلَ الرِّدةِ، والعلاقة (٤) باقية بدليل استثنائِهِ، وأنَّهُ لا يجوزُ بيعُهُ لكافِرٍ على الأَصَحَ (٥)، ففيه الجمْعُ بين حقيقةِ المسلم ومجازه، وهي مسألة أصولِيَّة.
= وابن عدي، والبيهقيّ، والبوصيري في "الزوائد" (٢/ ٣٣٤)، والألباني في "الضعيفة" (٢/ ١ رقم ٥٠٣)، بالغ ابن الجوزي فعده في "الموضوعات". وللحديث طرق عِدة لكنَّها لا تخلو من مقال. انظر: "البدر المنير" (٨/ ٣٤٨ - ٣٥٢). (١) رواه عبد الرَّزاق (١٠/ ٢٦ رقم ١٨٢٥٠)، والطبراني في "الكبير" (٢/ ١٥٩ رقم ١٦٦٠)، و"الأوسط" (٨/ ٢٣٣ رقم ٨٤٩٥) عن جندب بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه -. قال الهيثمي في "المجمع" (٧/ ٢٩٨) في رجال "الكبير": "رجاله رجال الصحيح". (٢) في هامش الأصل: "ولأنه طَعِمَ الغيرةَ وعَلِمَ مقدار تضررها". (٣) والفعل -أيضًا-. (٤) في الأصل: "العلق" والتصويب من "التعيين" (١٢٩) وكذا الذي بعده. (٥) معناه: لا يجوز لكافر أن يشتري عبدًا مرتدًا. والله أعلم.