وشرعاً: مسح وجه ويدين بترابٍ طهورٍ على وجهٍ مخصوص (١).
والأصل في التيمم: الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب، فقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: ٦].
وأما السنة: فالأحاديث الآتية وغيرها.
وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على مشروعيته في الجملة.
وتقدم أن التيمم من خصائص هذه الأمة؛ لأن الله تعالى [لم] يجعله طهورًا لغيرها؛ توسعةً عليها، وإحسانًا إليها.
قال الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري": اختُلف في التيمم هل هو عزيمة، أو رخصة؟
قال: وفصَّل بعضهم، فقال: هو لعدم الماء عزيمةٌ، وللعذر رخصةٌ، انتهى (٢).
وفي "شرح الوجيز": أن التيمم رخصة، وجزم في "الإقناع": بأنه عزيمة (٣)، والله أعلم.
ثم إن الحافظ - رحمه الله تعالى - ذكر في هذا الباب ثلاثة أحاديث.
* * *
(١) انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١٦٠).(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٤٣٢).(٣) انظر: "الإقناع" للحجَّاوي (١/ ٧٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute