حديث تميم تأييدُ الوقت المذكور؛ فإن إسلام تميم كان بعد الفتح (١).
وقد روى أصحاب السنن من طريق أبي ميسرة عن عمر - رضي الله عنه -: أنه قال: اللهم بيّنْ لنا في الخمر بيانًا شافيًا، فنزلت الآية التي في البقرة:{قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ}[البقرة: ٢١٩] فقرئت عليه، فقال: اللهم بينْ لنا في الخمر بيانًا شافيًا، فنزلت الآية التي في النساء:{لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى}[النساء: ٤٣] فقرئت عليه، فقال: اللهم بيّنْ لنا في الخمر بيانًا شافيًا، فنزلت التي في المائدة:{فَاجْتَنِبُوهُ}[المائدة: ٩٠] إلى قوله تعالى: {مُنْتَهُونَ}[المائدة: ٩١] فقال عمر: انتهينا، انتهينا (٢).
وصححه الإمام عليُّ بنُ المديني، والتِّرمذيُّ.
وأخرج الإمام أحمد من حديث أبي هريرة نحوَه دون قصة عمر، لكن قال عند نزول آية البقرة: فقال النَّاس: ما حرم علينا، فكانوا يشربون حتَّى أمَّ رجلٌ أصحابه في المغرب، فخلط في قراءته، فنزلت التي في النساء، فكانوا يشربون، ولا يقرب الرجل الصلاة حتَّى يُفيق، ثم نزلت آية المائدة، فقالوا: يا رسول الله! ناسٌ قتلوا في سبيل الله وماتوا على فرشهم، وكانوا يشربونها؟ فأنزل الله تعالى:{لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ} الآية [المائدة: ٩٣]، فقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لو حُرِّمَ عليهم، لتركوه كما تركتموه"(٣).
(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٨/ ٢٧٩). (٢) رواه أبو داود (٣٦٧٠)، كتاب: الأشربة، باب: في تحريم الخمر، والنَّسائيُّ (٥٥٤٠)، كتاب: الأشربة، باب: تحريم الخمر، والترمذي (٣٠٤٩)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة المائدة. (٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٣٥١).