والشربتان على طعامنا؟ قال:"المسكر قليلُه وكثيرُه حرام"، وقال:"الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة، فما خمرت من ذلك، فهو الخمر"(١). وإسناد هذا على شرط مسلم.
وأخرج أبو داود، وابن ماجه، والتِّرمذيُّ وحسنه من حديث جابر - رضي الله عنه -، عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "ما أسكرَ كثيرُه، فقليلُه حرام"(٢).
وأبو داود، والتِّرمذيُّ من حديث عائشة -رضي الله عنها- مرفوعًا:"كلُّ مسكر حرام، وما أسكرَ الفرقُ، فملءُ الكفِّ منه حرام". وفي رواية:"الحَسْوَةَ منه حرام"(٣).
وقد احتج به الإمام أحمد، وذهب إليه، وسئل عمن قال: إنه لا يصح، فقال: هذا الرجل مُغْلٍ؛ يعني: أنه قد غلا في مقالته.
وقد أخرج النسائيُّ هذا الحديثَ من رواية سعد بن أبي وقاص (٤)، وعبدِ الله بن عمرٍو (٥)، مرفوعًا.
وروي عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوهٍ كثيرة يطول ذكرها.
وقد كانت الصحابة تحتج بقول النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: "كلُّ مسكرٍ حرام" على
(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ١١٢). (٢) رواه أبو داود (٣٦٨١)، كتاب: الأشربة، باب: النهي عن المسكر، والترمذي (١٨٦٥)، كتاب: الأشربة، باب: ما جاء: ما أسكر كثيره، فقليله حرام، وابن ماجه (٣٣٩٣)، كتاب: الأشربة، باب: ما أسكر كثيره، فقليله حرام. (٣) رواه أبو داود (٣٦٨٧)، كتاب: الأشربة، باب: النهي عن المسكر، والترمذي (١٨٦٦)، كتاب: الأشربة، باب: ما جاء: ما أسكر كثيره، فقليله حرام. (٤) رواه النَّسائي (٥٦٠٨)، كتاب: الأشربة، باب: تحريم كل شراب أسكر كثيره. (٥) رواه النَّسائي (٥٦٠٧)، كتاب: الأشربة، باب: تحريم كل شراب أسكر كثيره.