أن الجذعَ من الضأن ما تَمَّ له ستةُ أشهرٍ، وطعنَ في السابع، وهو قول الحنفية أيضًا.
وحكى صاحب "الهداية" منهم عن الزعفراني: أنه ما تم له سبعة أشهر (١).
وحكى التِّرمذيّ عن وكيع: أنه ما تم له ستة أو سبعة (٢).
وعند الشافعية: أن جذع الضأن ما تم له سنة، ودخل في الثَّانية، هذا هو الأصح عندهم.
وقال العبادي منهم: لو أجذعَ قبل السنة؛ أي: سقطت أسنانه، أجزأ؛ كما لو تَمَّتْ السنَةُ قبل أن يُجذع، ويكون ذلك كالبلوغ، إما بالسن، وإما بالاحتلام.
وهكذا قال البغوي: الجذع من الضأن: ما استكملَ السنة، أو أجذع قبلها (٣).
وعند الشّافعيّة: ثنيُّ المعز: ما تم له سنتان، وطعن في الثالثة؛ كالبقر والإبل: ما تم له خمس سنين، وطعن في السادسة (٤)، كمذهبنا، والله أعلم.
الثاني: أول وقت [ذبح] (٥) الضحية يومَ العيد بعدَ الصلاة، ولو قبل الخطبة، والأفضل بعدها، فإن تعددت الصلاة في البلد، فبعد أول صلاة،
(١) انظر: "الهداية" للمرغيناني (٤/ ٧٥).(٢) انظر: "سنن التِّرمذي" (٤/ ٨٨)، عقب حديث (١٥٠٠).(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ١٦).(٤) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (٣/ ١٩٣).(٥) ما بين معكوفين سقط من "ب".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute