قال في "الفروع": والظاهر أن من فوائدها المسح في سفر المعصية، وتعيين المسح على لابسه (١). ونظر فيه ابن اللحام في "القواعد الأصولية"(٢).
قال علماؤنا: والمسح أفضل من الغسل، إلا قولاً لأبي حنيفة، ومالك، والشافعي؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - داوم على الغسل، وهو الأفضل، وفيه إرغامُ أهل البِدع، ولحديث:"إن الله يحبُّ أن يُؤخَذَ بِرُخصه، كما يكره أن تُؤتى معصيتُه" رواه الإمام أحمد من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - (٣)، و"ما خُيِّرَ - صلى الله عليه وسلم - بين أمرين إلا اختارَ أيسرَهما"(٤)، وحديث صفوان بن عسال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طُهْرٍ، ثلاثاً إذا سافرنا، ويوماً وليلة إذا أقمنا، ولا ننزعهما من غائطٍ ولا بولٍ ولا نومٍ. رواه الترمذي، وقال: حسنٌ صحيحٌ، والنسائي، وابن ماجه، وابن خزيمة في "صحيحه"(٥).
(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ١٢٧). (٢) انظر: "القواعد والفوائد الأصولية" لابن اللّحام (ص: ١١٧). (٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ١٠٨)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٢٠٢٧)، وابن حبان في "صحيحه" (٢٧٤٢) بلفظ: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته". (٤) رواه البخاري (٣٣٦٧)، كتاب: المناقب، باب: صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومسلم (٢٣٢٧)، كتاب: الفضائل، باب: مباعدته - صلى الله عليه وسلم - للآثام ... ، عن عائشة - رضي الله عنها -. (٥) رواه الترمذي (٣٥٣٥)، كتاب: الدعوات، باب: في فضل التوبة والاستغفار، وما ذكر من رحمة الله لعباده، والنسائي (١٢٧)، كتاب: الطهارة، باب: التوقيت في المسح على الخفين للمسافر، وابن ماجه (٤٧٨)، كاتب: الطهارة، =