ومثال الرابع:"لو لم تُذْنِبوا، لذهبَ اللهُ بكم، ولجاء بقومٍ يُذْنِبون، فيستغفرونَ اللهَ، فيغفرُ لهم"(٣). فهذه صورة ورودها على النفي والإثبات.
قال: وأما حكم ذلك، فأمران:
(١) رواه البخاري (٤٨١٣)، كتاب: النكاح، باب: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: ٢٣]، ومسلم (١٤٤٩)، كتاب: الرضاع، باب: تحريم الربيبة وأخت المرأة، عن أم حبيبة بنت أبي سفيان - رضي الله عنها -. (٢) قال الحافظ السخاوي في "المقاصد الحسنة" (ص: ٥٢٦): اشتهر في كلام الأصوليين وأصحاب المعاني وأهل العربية من حديث عمر - رضي الله عنه -، وذكر البهاء السبكي: أنه لم يظفر به في شيء من الكتب، وكذا قال جمع جمّ من أهل العربية. ثم رأيت بخط شيخنا أنه ظفر به في "مشكل الحديث" لابن قتيبة، لكن لم يذكر له ابن قتيبة إسناداً، انتهى. (٣) رواه مسلم (٢٧٤٩)، كتاب: التوبة، باب: سقوط الذنوب بالاستغفار، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.