خلفه؛ فهل الصف الذي عن جانبيه الأول أم الذي خلفه (١)؟
قال ابن نصر الله في "حواشيه على الفروع": الذي خلْفه هو الصف الأول، وهو ظاهر.
الحادي والخمسون بعد المائة: لا يجوز إخراج بُسُطِ المسجد وحُصُره لعرس ولا لمن ينتظر جنازة ولا لغير ذلك، وعنه: جوازه لمن ينتظر جنازة.
الثاني والخمسون بعد المائة: التيمُّم بالتراب المغصوب كالماء. وظاهر كلامهم: ولو تراب مسجد، وفاقًا للشافعي، وذكر بعض الشافعية في جوازه وجهين.
قال في "الفروع": ولعل هذا الظاهر غير مراد؛ فإنه لا يكره بتراب زمزم مع أنه مسجد.
وقالوا: يكره إخراج حصى المسجد وترابه للتبرُّك وغيره، والكراهة لا تمنع الصحة وأنه لو تيمَّم بتراب الغير جاز في ظاهر كلامهم للإذن فيه عادة وعرفًا- كالصلاة في أرضه، وقد يتوجه: أن تراب الغير يأذن فيه مالكه عادة وعرفًا بخلاف تراب المسجد.
وقد قال الخلَّال في "الأدب": التوقي أنه لا يترَّب الكتاب إلَّا من المباحات.
ثم روى المروذي: أن أبا عبد الله كان يجيء معه بشيء ولا يأخذ من تراب المسجد.
الثالث (٢) والخمسون بعد المائة: إذا استناب إمام المسجد من يصلي عنه
(١) في "ق" "الذي خلفه هو الصف الأول"؟ (٢) في "م" "الثاني" وهو خطأ.