١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد صرح هشيم بالتحديث عند الشيخين، وهو مكرر ما قبله. وأخرجه الطيالسي ٢٦٢٣، وأحمد ١/٢١٥، والبخاري ١٨٥١، في جزاء الصيد: باب سنة المحرم إذا مات، ومسلم ١٢٠٦، ٩٩في الحج: باب ما جاء يفعل بالمحرم إذا مات، والنسائي ٥/١٩٥ في مناسك لحج: باب غسل المحرم بالسدر إذا مات، والبيهقي ٣/٣٩٢، والبغوي ١٤٨٠ من طرق عن هشيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ١/٣٢٨، والبخاري ١٢٦٧ في الجنائز: باب كيف يكفن المحرم، ومسلم ١٢٠٦، ١٠٠ والنسائي ٥/١٩٧، في مناسك الحج: باب النهي عن أن يخمر وجه المحرم ورأسه إذا مات، والبيهقي ٥/٥٤ ، من طرق عن أبي بشر جعفر بن إياس بن أبي وحشية، به. وانظر ما بعده.