وَلَا تَعْلَمُ عَيْنَهَا بَطَلَتِ الشَّهَادَةُ لِعَدَمِ الْجَزْمِ بِالتَّعْيِينِ وَلَمْ يَقُلْ يَحْكُمُ فِيهَا بِالْقَافَةِ كَمَا قَالَ إِذَا وَضَعَتِ امْرَأَتُهُ وَغَيْرُهَا وَاخْتَلَطَ الصِّبْيَانُ وَوَقَعَ التَّدَاعِي وَلَمْ يَدَّعِ أَحَدُهُمَا مُعَيَّنًا أَنَّهُ يَحْكُمُ بِالْقَافَةِ فَقِيلَ اخْتِلَافٌ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا قَالَ وَالْأَظْهَرُ الْفَرْقُ أَنَّ تِلْكَ السَّبَب تَدْخُلُهُ الْقَافَةُ وَهَذِهِ مِلْكٌ وَالْقَافَةُ لَا تَدْخُلُ فِي الْأَمْوَالِ لِأَنَّكَ لَوِ ادَّعَيْتَ وَلَدَ أَمَةٍ فَقَالَ زوجننيها فَوَلَدَتْ هَذَا الْوَلَدَ مِنِّي وَادَّعَيْتَ أَنَّهُ مِنْ زِنًى لَمْ يُحْكَمْ بِهِ بِالْقَافَةِ
(الْفَرْعُ السَّابِعُ)
قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مَالِكٌ إِذَا شَهِدُوا بِالْأَرْضِ وَلَمْ يُحَدِّدُوهَا وَآخَرُونَ بِالْحُدُودِ دُونَ الْمِلْكِ تَمَّتِ الشَّهَادَةُ وَقَضَى بَيْنَهُمْ بِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنَ الْمَجْمُوعِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ فَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ غَاصِبًا وَلَمْ يَجِدْ إِلَّا مَنْ يَشْهَدُ بِالْغَصْبِ دُونَ الْحُدُودِ قِيلَ لَهُ حَدِّدْ مَا غَصَبْتَ وَاحْلِفْ عَلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ إِنْ قَالُوا نَشْهَدُ بِالْحَقِّ وَلَا نَعْرِفُ عَدَدَهُ قِيلَ لِلْمَطْلُوبِ أقرّ بِحَق واحلف عَلَيْهِ فيعطيه وَلَا شيئ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَإِنْ جَحَدَ قِيلَ لِلطَّالِبِ إِنْ عَرَفْتَهُ احْلِفْ عَلَيْهِ وَخُذْهُ فَإِنْ قَالَ لَا أَعْرِفُهُ أَوْ أَعَرِفُهُ وَلَا أَحْلِفُ سُجِنَ الْمَطْلُوبُ حَتَّى يقر بشي وَيحلف عَلَيْهِ فَإِن أقرّ وَلم يحلف أخد الْمُقِرُّ بِهِ وَحُبِسَ حَتَّى يَحْلِفَ وَإِنْ كَانَ الْحَقُّ فِي دَارٍ حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حَتَّى يَحْلِفَ وَلَا يُحْبَسُ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى قَالَ ابْنُ نَافِعٍ إِذَا لَمْ يَعْرِفْ عَدَدَ الْمَالِ يَعْرِفُ ذَلِكَ الْإِمَامُ فَيَجْتَهِدُ فِيهِ قَالَ وَأَرَى أَنَّ ذَلِكَ يَنْفَعُهُ وَقَالَ مَالِكٌ يَقْضِي بِشَهَادَتِهِ وَعَنْ مَالِكٍ تُرَدُّ لِنِسْيَانِهِ الْعَدَدَ أَوْ لِجَهْلِهِ بِهِ
(الْفَرْعُ الثَّامِنُ)
قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى إِنْ كَانَ يُؤَدِّي شَهَادَةً حَفِظَهَا فَلَا بُدَّ مِنْ حِفْظِهَا عِنْدَ الْأَدَاءِ فَإِنْ نَسِيَ بَعْضَهَا شَهِدَ بِالَّذِي ذَكَرَهُ فَقَطْ وَإِنْ نَسِيَ الْجَمِيعَ فَلَا يَشْهَدُ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.