- في رواية حماد عند أبي داود:«فجلده مروان جلدات، وخلى سبيله».
ليس فيه:«واسع بن حَبَّان»(٢).
- وأخرجه عبد الرزاق (١٨٩١٧) عن مَعمَر، عن يحيى بن أبي كثير؛ أن رافع بن خَدِيج قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لا قطع في ثمر ولا كثر».
والكثر: الجمار الذي يكون في النخل، إذا نزعت الجمارة هلكت النخلة.
- أخرجه الدَّارِمي (٢٤٥٨). والنَّسَائي ٨/ ٨٨، وفي «الكبرى»(٧٤١٦) قال: أخبرنا محمد بن علي بن ميمون.
⦗٥٢⦘
كلاهما (عبد الله بن عبد الرَّحمَن الدَّارِمي، ومحمد بن علي) عن سعيد بن منصور، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أبي ميمون، عن رافع بن خَدِيج، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«لا قطع في ثمر، ولا كثر»(٣).
- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: هذا خطأ أَبو ميمون لا أعرفه (٤).
(١) اللفظ لأحمد (١٥٩٠٧). (٢) المسند الجامع (٣٦٩٠ و ٣٦٩١)، وتحفة الأشراف (٣٥٨١ و ٣٥٨٨)، وأطراف المسند (٢٣٤٨). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٠٠٠)، وابن الجارود (٨٢٦)، والطبراني (٤٣٣٩: ٤٣٥٢)، والبيهقي ٨/ ٢٦٢ و ٢٦٣ و ٢٦٦، والبغوي (٢٦٠٠). (٣) اللفظ للنسائي. (٤) المسند الجامع (٣٦٩٢)، وتحفة الأشراف (٣٥٨٨).