• أخرجه النَّسَائي ٧/ ٤٠، وفي «الكبرى»(٤٦٠٤) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عُبيد الله بن موسى، قال: أنبأنا إسرائيل، عن طارق، عن سعيد، قال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن المحاقلة»، قال سعيد: فذكر نحوه.
⦗٤٧⦘
- وأخرجه النَّسَائي ٧/ ٤١، وفي «الكبرى»(٤٦٠٥) قال: أخبرنا محمد بن علي، وهو ابن ميمون، قال: حدثنا محمد (١)، قال: حدثنا سفيان، عن طارق، قال: سمعت سعيد بن المُسَيب يقول: لا يصلح الزرع غير ثلاث: أرض يملك رقبتها، أو منحة، أو أرض بيضاء، يستأجرها بذهب، أو فضة (٢).
(١) هو ابن يوسف الفريابي. «تحفة الأشراف». والحديث؛ أخرجه الطبراني (٤٢٦٩)، والدارقُطني (٢٩٣٩)، والبيهقي ٦/ ١٣٢. - قال ابن حجر: بين النَّسَائي أن المرفوع منه: النهي عن المحاقلة، والمزابنة، وأن بقيته مدرج من كلام سعيد بن المُسَيب. «فتح الباري» ٥/ ٢٦. (٢) اللفظ للنسائي ٧/ ٤١.