فلما سمع ذلك إبراهيم، كره الثلث والربع، ولم ير بأسا بالأرض البيضاء يأخذها بالدراهم (١).
- وفي رواية:«عن مجاهد، عن رافع بن خَدِيج، قال: نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن الحقل».
قال الحكم: والحقل الثلث، والربع (٢).
أخرجه أحمد (١٥٩٠٤) قال: حدثنا عفان. وفي ٣/ ٤٦٥ (١٥٩٢٣) قال: حدثنا محمد بن جعفر. و «النَّسَائي» ٧/ ٣٥، وفي «الكبرى»(٤٥٨٣) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا محمد.
كلاهما (عفان بن مسلم، ومحمد بن جعفر) عن شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن مجاهد، فذكره (٣).